عدد الرسائل : 6792 الأوسمة : نقاط : 69300 تاريخ التسجيل : 25/04/2008
موضوع: حكم تأخير تنفيذ وصية الميت بغير عذر الأحد أكتوبر 19, 2008 11:01 pm
رقـم الفتوى :
113669
عنوان الفتوى :
حكم تأخير تنفيذ وصية الميت بغير عذر
تاريخ الفتوى :
17 شوال 1429 / 18-10-2008
السؤال
أوصى الوالد قبل وفاته بثلث ما يملك لعمل مشروع خيري أو مسجد، وقد تم تثمين الممتلكات وكانت تساوي 1300000 ولكن المبلغ المطلوب لم يكن متوفراً في ذلك الوقت أو أننا نضطر إلى بيع البيت الذي نسكن به نحن والوالدة، ولكن الآن المبلغ المطلوب متوفر لدينا ولكن أسعار العقار في الوقت الحالي قد تغيرت وارتفعت بشكل كبير، سؤالي هو هل يتم اعتماد المبلغ القديم على أساس أنه هو قيمة الثلث عند الوفاة أو يتم تثمين الممتلكات من جديد، علما بأنه لو تم التثمين من جديد فلن يتوفر المبلغ المطلوب للوصية وسوف نضطر لتأجيل إخراج الثلث مرة أخرى، نأمل منكم سرعة الرد ولكم جزيل الشكر، كذلك إذا كان بالإمكان كتابة اسم المفتي أو اسم الجهه التي أصدرت الفتوى؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنفيذ الوصية واجب في ثلث المال حسبما أوصى به الموصي ولا يجوز تغييرها أو تبديلها أو تأخيرها، وعدم تنفيذها على وفق الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال الله تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة:181}.
فالواجب عليكم هو التوبة مما وقعتم فيه من تأخير تنفيذ الوصية والمبادرة إلى تنفيذها ولو استلزم ذلك بيع البيت أو جزء منه، فإن ثلث التركة التي تركها والدكم ليست ملكاً لكم ويجب صرفها في المصرف الذي ذكره والدكم، والواجب الآن إخراج ثلث التركة بحسب قيمة التركة في وقت تنفيذ الوصية لأن ذلك هو مقتضى ما وصى به والدكم، فثلث التركة وقت الوفاة لم يصر ملكاً لكم بل هو مملوك للجهة التي أوصى بها والدكم ولا يجوز لكم التصرف فيه.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16014، 18540، 38774، 113126، 1122.