منتدى حسب الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى حسب الله

منتدى عربى رائع جدا نتمنى له الدوام. فيه كل اللى نفسك فيه
 
الرئيسيةالبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد عطاالله
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ



عدد الرسائل : 10
نقاط : 56136
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 11:27 am

هذا الموضوع خاص بي وزملائي المتعاقدين خارج البلاد اجازات بدون مرتب لله الامر من قبل ومن بعد مشكلة لنا نحن
أولا فرحنا جدا عندما فتحت الاكاديمية أبوابها للمتعاقدين والمعارين بدخول الكادرفي اغسطس اسرعنا جميعا لتعبئة الاستمارات الخاصة بالاحصاء
وتسجيل البيانات قابلتنا مشكلة منا من سافر خارج البلاد اكثر من 10 سنوات يزيد او يقل وكنا مسافرين على الدرجة الثالثة ومنا الثانية
وبعد خبرة اكثر من 20 عاما نجد انفسنا مرشحين لوظيفة معلم كيف يصبح ذالك بحجة اننا مازالنا على الدرجة الثالثة او الثانية للعلم نحن ندفع رسوم الاجازات بالعملة الصعبة كل عام ويتم تجديد الاجازة ..ولكن ما ذنبنا ان القانون لايسمح لنا بالترقي طالما نحن على سفر
فهل يا ترى نجد حل لهذه المشكلة .....وطبعا لن ندخا الكادر حيث التسكين 5 سنوات بعد هذه السنوات الطويلة نظل على الثالثة علما انني على الثالثة من 1997 حتى تاريخة
وهل الاخ الادمن ممكن يمدنا بقانون الترقيات بالدرجات المالية على هذا المنتدى العظيم في وزارة التربية والتعليم
اخيكم //محمد عطاالله
مدرس متعاقد بدولة قطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منتدى حسب الله
المدير
المدير
منتدى حسب الله


عدد الرسائل : 6792
الأوسمة : دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب W4
نقاط : 69290
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 3:04 pm

للاطلاع على قانون الكادر ومحتواه


نص قانون كادر المعلمين الجديد

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠):
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين.ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة (٧٣):
تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة

مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:

أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
المادة (٧٧):
يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة: (٧٩):
يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassabala.yoo7.com
منتدى حسب الله
المدير
المدير
منتدى حسب الله


عدد الرسائل : 6792
الأوسمة : دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب W4
نقاط : 69290
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 3:05 pm

مادة (٨٠):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية:


١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصات نادرة.

٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم.
ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (٨١):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة.
مادة (٨٢):
يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي».
مادة (٨٣):
يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه.
وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.

ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٦):
تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين.

واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة.
مادة (٨٧):
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة
مادة (٨٩):
يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص

مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء

مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:


(١) الإنذار.
(٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
(٥) الإحالة إلي المعاش.
(٦) الفصل من الخدمة.



مادة (٩٤):

تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب
مادة (٩٦):
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمةحتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.
مادة (٩٧):
ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها،
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
مادة (٩٨):
يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية
مادة (٩٩):
يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية.
المادة الثانية:
تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:
«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassabala.yoo7.com
منتدى حسب الله
المدير
المدير
منتدى حسب الله


عدد الرسائل : 6792
الأوسمة : دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب W4
نقاط : 69290
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 3:07 pm

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:


المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة

المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة

جدول معادلة وظائف التعليم



المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات

مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.

مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .

مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .

مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .

مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .

مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassabala.yoo7.com
منتدى حسب الله
المدير
المدير
منتدى حسب الله


عدد الرسائل : 6792
الأوسمة : دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب W4
نقاط : 69290
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 3:08 pm

مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.

مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.

مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.

مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.

مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .

مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .







المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم






المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون





المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .





المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .





المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها








جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -







هذا هو النص الحالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassabala.yoo7.com
محمد عطاالله
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ



عدد الرسائل : 10
نقاط : 56136
تاريخ التسجيل : 04/07/2009

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 6:32 pm

شكرا لك عزيزي
وكنت اتمنى قانون الدرجات والترقيه بين الدرجات المالية
وماريكم في مثل هذه حالة ولك جزيل الشكر
وهل ادخل ويضيع حقي
مع التقدم والرقي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منتدى حسب الله
المدير
المدير
منتدى حسب الله


عدد الرسائل : 6792
الأوسمة : دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب W4
نقاط : 69290
تاريخ التسجيل : 25/04/2008

دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Empty
مُساهمةموضوع: رد: دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب   دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب Icon_minitimeالسبت يوليو 11, 2009 7:47 pm

الأخ الفاضل الأستاذ / [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا من رأي إنك تتوكل علي الله وتدخل امتحان الكادر ثم بعد ذلك تشتكي في التسويات
وعموما انا سوف اسأل علي وضعك في قسم الإحصاء وسوف أفيدك قريبا جدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hassabala.yoo7.com
 
دخول الكادر مشكلة للمتعاقدين اجازات بدون مرتب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 714 ألف معلم يصرفون الزيادة الجديدة في الكادر..مع مرتب ديسمبر
» الجمل يمنح العاملين بديوان الوزارة حق دخول "الكادر"
»  للمعلمين الذين لم يتمكنوا من دخول الاختبار ابتداء من يوم 15/ 8 حتى يوم 17/8
» الكادر الكادر الكادر – آخر تجميع ابريل و مايو 2009
» الكادر الكادر الكادر – آخر تجميع ابريل و مايو 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حسب الله :: بوابة الثانوية العامة المصرية التعليمية :: زهرة كادر معلمى التربية والتعليم-
انتقل الى: