منتدى حسب الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى حسب الله

منتدى عربى رائع جدا نتمنى له الدوام. فيه كل اللى نفسك فيه
 
الرئيسيةالبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق الزوجة على زوجها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bmok
عضو ماسى
bmok


عدد الرسائل : 215
العمر : 38
نقاط : 56085
تاريخ التسجيل : 11/09/2009

حقوق الزوجة على زوجها Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الزوجة على زوجها   حقوق الزوجة على زوجها Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 14, 2009 9:19 am

<FONT color=blue><STRONG>تنقسم حقوق الزوجة على زوجها على قسمين: حقوق مادية، وحقوق معنوية وسأجملها في النقاط التالية:-
1- المهر: فيجب على الزوج في عقد النكاح أن يدفع قدراً من المال للزوجة يسمى: المهر، والصداق، والأجر، وتكييفه أنه هبة وليس إجارة، وسمي أجراً تجوزاً ودليل مشروعيته قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)(النساء24).
والمهر واجب في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد العقد الصحيح، فلا يملك الزوجان نفيه، إذ إن في المهر حقاً لله تعالى، فليس متمحضاً لحق المرأة، وهنا أجمل بعض الأحكام التي تهمنا في هذه النقطة:-
أولاً: يجوز تعجيل المهر جملة، وتأخيره جملة، كما يجوز تأجيل بعضه، وتعجيل بعضه ( 70 ) .

ثانياً: يجب المهر بنفس عقد الزواج، ولكن لا يجب كله إلا في ثلاث مواضع:-
الدخول بالزوجة وقد نقل الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء ( 71 )>لقوله تعالىوإن أردتم استبدال...غليظا) ولا بد من دخول حقيقي لا مجرد اللمس والنظر على خلاف فيه ( 72 ) لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والمسيس هنا كناية عن الوطء بإجماع ( 73 ).
إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وهو أمر متفق عليه "لأنه لايبطل النكاح بدليل التوارث، وإنما هو نهاية له" ( 74 ).
يرى أبو حنيفة ومن وافقه من الحنابلة وغيرهم أنه إذا اختلى الرجل بزوجته خلوة صحيحة استحقت الصداق كاملاً، واستدلوا بالآية السابقة قال في البدائع:"نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق، وأبان عن معنى النهي لوجود الخلوة، كذا قال الفراء: إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل، ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرض...فكان المراد منه الخلوة على هذا الوجه، وهي التي لا حائل فيها ولا مانع من الاستمتاع عملاً بمقتضى اللفظ" ( 75 ).
وبما روي عن رسول الله r أنه قال:"من كشف خمار امرأته، ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل" ( 76 ).
وبما روي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال:" قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً، وعليها العدة، دخل بها أو لم يدخل بها" ( 77 )، وحكى الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم". ( 78 )
في حين رأى الإمامان مالك والشافعي في الجديد أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول، واستدلوا بالآية السابقة أيضاً، وقالوا: إن الإفضاء هنا هو الجماع، واستدلوا بقوله تعالى وإن طلقتموهن...فرضتم) قالوا: والمراد بالمس الجماع" ( 79 )
قال ابن رشد: "نص تبارك وتعالى في المدخول بها المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ من صداقها شيء في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق فقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وهذا نص كما ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين أعني قبل المسيس وبعد المسيس ولا وسط بينهما، فوجب بهذا إيجاباً ظاهراً أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس، والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الجماع" ( 80 ).
وقد رد أصحاب هذا القول على ما ساقه أصحاب القول الأول من آثار وفحصوا أسانيدها فوجدوها مما لا يحتج بها ( 81 )وبهذا يتبين رجحان عدم اعتبار الخلوة مؤكداً لاستحقاق جميع المهر.
ثالثاً: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وقد كان سمى لها مهراً، فإن للمرأة هنا نصف المهر، وكذا بإيلاء الزوج "وردته، ولعانه، وإرضاع أمه لها، أو إرضاع أمها له وهو صغير يشطره -أي بنصف المهر- أما في الطلاق فلآية (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وأما الباقي فبالقياس عليه" ( 82 )
وضابط ما يسقط المهر وما يشطره أن الفرقة قبل الوطء إذا كانت منها كفسخها بعيبه، أو ردتها أو رضاعها زوجة صغيرة له، أو بسببها كفسخه بعيبها يسقط المهر في الحالين .
وأما إذا لم يكن منها ولا بسببها كما سبق تمثيله ففي الحالة هذه فإنه يشطره ( 83 ) .
رابعاً: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقاً وجب عليه المتعة لقوله تعالى(ومتعوهن...المحسنين)والمتعة هي: "مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط" ( 84 ) .
وقد شرعت المتعة تعويضاً للمرأة "عما فاتها، وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان" ( 85 ).
وتجب المتعة في مواضع غير الطلاق، ففي مغني المحتاج مع المنهاج أنها تجب "في فرقة لا بسببها، بأن كانت من الزوج كردته ولعانه وإسلامه، أو من أجنبي كإرضاع أم الزوج، أو بنت زوجته، ووطء أبيه، أو ابنه لها بشبهة...أما إذا كانت الفرقة منها، أو بسببها كردتها، وإسلامها ولو تبعاً، أو فسخه بعيبها، فلا متعة لها سواءً كانت قبل الدخول أم بعده؛ لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد من وجوب المتعة" ( 86 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الزوجة على زوجها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجر الزوجة من العمل نعمة أم نقمة؟
» مصرع أم وابنيها وإصابة زوجها في جريمة مروعة بالنزهة
» حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين
» كلينتون: يجب وقف سفك الدماء في ليبيا وعلى الحكومة الليبية احترام حقوق شعبها
» القنصلية المصرية تتابع حقوق تعويضات ضحايا حادث مئذنه المسجد الحرام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حسب الله :: الحديقة الأسرية :: زهـرة الاسـرة العامـة-
انتقل الى: