عدد الرسائل : 6792 الأوسمة : نقاط : 69300 تاريخ التسجيل : 25/04/2008
موضوع: حكم وسائل منع الحمل الأربعاء مايو 21, 2008 6:14 am
حكم وسائل منع الحمل السؤال: هل منع الحمل حرام؟ وما حكم من يستعمل الحبوب التي لمنع الحمل مع إذن الزوج ويمتنع عن الحمل أربع سنوات، ومع ذلك يكشف عليه الطبيب امرأة كافرة والعياذ بالله؟
المفتي: محمد الحسن ولد الددو الإجابة:
إن الزوبعة السائدة أو المشهورة في زماننا هذا بتنظيم النسل وترقية الأسرة ومنع الحمل ونحو ذلك كلها من المؤامرات على دين الله تعالى، فإن أعداء هذا الدين نزعوا كل وسائل القوة من المسلمين: قوة المال، وقوة السلاح، وقوة الثقافة، وقوة العلم، والتقدم التكنولوجي، كل هذه الأسلحة نزعوها من المسلمين، فلم يبق إلا قوة واحدة وهي كثرة العدد، فإن عدد المسلمين كثير وأعداد الأوروبيين مثلاً في تناقص دائماً، فكل إحصاء لفرنسا مثلاً ينتقص فيه السكان، كل إحصاء يحصل فيه انتقاص للسكان، بينما في بلاد الجنوب أو بلاد الشرق يزداد عدد السكان ويتضاعف بطريقة هندسية معروفة، فلذلك أرادوا أن ينزعوا هذه القوة أيضاً من المسلمين فسعوا لتقليل نسلهم حتى ينزع منهم كل ما يؤدي إلى القوة أياً كان.
فلذلك ينبغي أن ينظر إلى هذا على أنه مؤامرة خسيسة يقصد بها أخذ قوة من قوى المسلمين، وعلى النساء أن لا يشاركن في ذلك وأن لا يساعدن عليه، وليتذكرن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".
وعلى هذا فإنه قد تحتاج المرأة في بعض ظروفها إلى منع الحمل لمرض مثلاً، وإذا كان كذلك فإن موانع الحمل متعددة كثيرة.
فمنها الحبوب التي تستعمل لمنع الحمل: وهذه الحبوب فيها كثير من المضار، فإنها تؤدي إلى الاستحاضة الدائمة وتؤدي إلى زيادة الخصوبة، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى بعض الأمراض في الرحم، مثل التورم والتليف للرحم.
القسم الثاني الحقن لمنع الحمل: وهذه أيضاً تؤدي إلى كثير من الأضرار منها أنها تغير بعض الهرمونات تنقص بعض الهرمونات وتغير اللون فتؤدي إلى تغير لون الوجه، وتؤدي كثيراً إلى سرطان الثدي.
القسم الثالث الذي يسمى باللولب، وكذلك ربطة عنق الرحم: فهذا أيضاً محرم لأنه يؤدي إلى الكشف عن العورة، والكاشف حينئذ لا يجوز له الاطلاع عليها لأنه سواء كان رجلاً أو امرأة كافراً أو مسلماً لا يحل له الكشف عن العورة إلا لعلاج ولا علاج في هذه الصورة.
بقي نوع آخر وهو الواقي الذكري، البلاستيك الذي يستعمله الرجال وهذا أيضاً يترتب عليه كثير من المفاسد، فالبلاستيك لا يخلو من أحماض، وهذه الأحماض مضرة بالمرأة، فتؤثر في أعضائها الداخلية، الأمر الآخر أنه قد يؤدي إلى بعض المشكلات الاجتماعية، فكثيراً ما يتسرب منه بعض الحيوانات من ثقوب فيه لا ترى بالعين المجردة فيحصل حمل فينتفي الرجل منه ويزعم أنه ليس منه لأنه قد استعمل الواقي، فتكون مشكلة اجتماعية كبيرة.
بقي أمران فقط:
أحدهما العزل، وهذا يجوز إذا اتفق عليه الرجل والمرأة، ولكنه غير ضامن لأنه بالإمكان أن يقع تسرب فيقع حمل بإذن الله تعالى.
الآخر: هو الامتناع من الوقاع في فترة نزول البويضة وقابليتها للتلقيح، وذلك أن مبيضي المرأة بإذن الله تعالى كل واحد منهما ينتج بويضة في الشهر، في الشهر ينتج أحدهما بويضة ثم في الشهر الذي يليه ينتج الآخر بويضة، وتنزل هذه البويضة إلى أحد عنقي الرحم فتصبح قابلة للتلقيح في اليوم الرابع عشر من بداية الدورة، فالعبرة ببداية الدورة، تعد المرأة من بداية دورتها، فإذا عدت أربعة عشر يوماً، ولا عبرة بطول مدة الحيض أو قصرها تعد أربعة عشر يوماً من بداية الدورة، فاليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر تحاول أن تقنع الزوج بأن لا يحصل وقاع في هذين اليومين، وإذا لم يحصل وقاع في هذين اليومين بإذن الله تعالى لن يحصل حمل لأن البويضة في هذا الوقت ستتقلص إذا لم تلقح، فهذا هو الوحيد الشرعي لمنع الحمل، الذي يتوصل به لمنع الحمل من الأسباب الشرعية هو هذا وحده، أو العزل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.