أكدت ان الخزانة العامة للدولة من حقها طلب زيادة قيمة الغرامة"العربية.نت" تحصل على تفاصيل الحكم فى قضية قطع الاتصالات فى جمعة الغضب المصريةالسبت 25 جمادى الثانية 1432هـ - 28 مايو 2011م
حصلت " العربية نت" على نسخة كاملة من حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا بشأن تغريم كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق بدفع 540 مليون جنيه لخزانة الدولة حيث قضت بتغريم العادلى 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه من أموالهم الخاصة كما ألزمتهم بالمصروفات
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى ان الجهة المتضررة وهى الخزانة العامة للدولة من حقها المطالبة بإعادة النظر فى التقدير المالى للغرامة وطلب زيادته خلال مدة حددتها المحكمة بنهاية السنة المالية القادمة للدولة 2011 - 2012
كما رفضت المحكمة الغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة " موبينيل وفودافون والاتصالات " وهوالشق الثانى فى الدعوى المقامة من أحد المراكز الحقوقية بمصر ضد رؤساء شركات المحمول الثلاثة بسبب قطع خدمات المحمول والانترنت
كان المركز المصرى لحقوق السكن قد أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي ضد المشكو فيهم السابق ذكرهم بسبب قطع الاتصالات وخدمات الانترنت والمحمول فى يوم 28 من شهر فبراير الماضى اثناء المظاهرات التى عرفت بأسم" جمعة الغضب
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن قطع خدمات الإتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة المحمول وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لمجموعة من الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير والحق فى المعرفة وما يتصل به من الحق فى تدفق المعلومات وتداولها وارتباطه بكل من الحق فى التنمية والحق فى الحياة كما
جاء مخالفا لنصوص قانون تنظيم الاتصالات
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن قطع خدمة الإتصالات والإنترنت يعد مساس لا بحقوق التواصل الإجتماعى وأن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الأخرين وتداولها من خلال خدمات الإتصالات وخدمات الإنترنت وانه بدون القدرة على الحصول على المعلومات وامتلاك حق تداولها وإبلاغها للراى العام لن يكون لحرية الراى أى مدلول حقيقى داخل المجتمع كما أنه بدون التواصل المجتمعى عبر الإنترنت فى الداخل والخارج لاتكون ثمة حرية من الحريات قائمة أو لها وجود ملموس
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن سلامة الأمن الوطنى إنما تعنى سلامة أمن البلاد لا سلامة أمن النظام الحاكم الذى لا تكفل سلامته سوى تعبيره الصادق عن أمال وطموحات الشعب وفقا للعقد الإجتماعى الذى قام النظام على دعائمه وبالتالى لاتكون سلامة الأمن الوطنى بتقطيع أوصال المجتمع وفصله عن بعضه البعض وعزل مواطنيه فى جزر متباعدة فالأمن يعنى التواصل والتشاور والحوار وليس لأحد فى مجتمع ديمقراطى أن يدعى الحق الحصرى فى صيانة أمن المجتمع الذى يحافظ عليه ويحميه جموع المجتمع بالتواصل والتشاوروالتحاور
واشارت المحكمة إلى أن المحافظة على النظام العام والأمن القومى وصيانة المجتمع لا تكون بحجب التواصل وقطع خدمات الإتصالات والتلصص على ما يتم منها وإنما تكون صيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة فهم أخطر عليها من الحالمين والمنادين بتلك الحريات وأن الفضاء اللامحدود صار وطنا تبنيه شبكات الإتصال الإلكترونية ونتيجة الألياف البصرية وتنقله الموجات الكهرومغناطيسية
كما ان مواقع التواصل الإجتماعى على الإنترنت لاتخلق ثروات بل يخلقها القهر والحكام المستبدون والفقر والغضب ومن ثم لم تكن تلك المواقع سوى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعيا وسياسيا تأكيدا لحقوقهم المقررة فى الإتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى التنمية والحق فى الحياة الحرة الكريمة التى تظللها العدالة الإجتماعية ومن ثم لايكون حجبها أوتقييدها إلا انتهاكا لكل تلك الحقوق
وأكدت المحكمة أنها رأت فى مدى مشروعية قرار قطع خدمات الإتصالات والإنترنت تتحدد برصد الظروف والملابسات التى صدر القرار خلالها وتتحدد فى أن البلاد قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزوير وتزييف الحياة النيابية وغياب العدالة الإجتماعية وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات وتخلى النظام الحاكم السابق نهائيا عن مسئولياته السياسية والإجتماعية تجاة المواطنين فإزداد الفقراء فقرا وانتشرت الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ وتدخل جهاز مباحث أمن الدولة فى حرمة وخصوصية المواطنين وتحديد مصائرهم فى شغل الوظائف العامة وغيرها فصار رضاه صك الغنم والسلامة وانتشر فى ربوع البلاد القمع الأمنى لإسكات الأفواه المعارضة للسلطات العامة وتضخمت السجون بالمعتقلين السياسيين وشاع التضليل الإعلامى وتفريغ الحقائق من مضمونها
قرار المحكمة لقى استحسان رجال السياسة والجماعات المختلفة الا انهم شككوا فى أمكانية سجن الرئيس مبارك مؤكدين انه ربما يوافق على دفع الغرامة فما انتشرت التعلقيات المؤيدة للقرار على صفحات التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت
http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/28/150902.html