مرسي يعيد تصحيح مسار الثورة ويعين نائباً عاماً
إعلان دستوري جديد وإعادة محاكمة قتلة الثوار
لا يجوز قضائياً حل مجلس الشوري أو التأسيسية
تدخل الرئيس محمد مرسي لنزع التوتر السياسي الجاري .. وأصدر اعلانا دستوريا جديدا يهدف إلي هدم بنية النظام البائد والقضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه وإرساء مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية.
وفيما يلي نص الاعلان الدستوري الذي ألقاه الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية:
¢بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر علي تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها . وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء علي أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء علي الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهي الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض علي مباديء الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي:
المادة الأولي .. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.
المادية الثانية: الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهوري منذ توليه ا لسلطة في 30 يونيو 2012 وحتي نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهايته ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء والا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص علي من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها بعبارة تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الوارد في المادة 60 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس .2011
المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشوري أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها. أن يتخذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجه هذا الخطر علي النحو الذي ينظمه القانون.
كما أعلن الدكتور ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدل من عبدالمجيد محمود.